الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

14

الأخبار الدخيلة

فانّ قوله : « وابن أبي يعفور » محرّف « أو ابن أبي يعفور » بشهادة قوله بعد « قال سألته » ولو كان بلفظ « وابن أبي يعفور » لقال « قالا : سألناه » ولانّ التهذيب رواه بلفظ « أو » رواه في 35 من ميراث أزواجه . وقوله « أو أرضها » محرّف « وأرضها » بشهادة قوله « أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا بدّ إذا لم يكن بمنزلة المرأة أن يرث من دار امرأته بناءها وأرضها سهمه كاملا ، وأيضا رواه التهذيب بلفظ « وأرضها » . ثمّ الأحسن حمل الخبر على التقيّة كما قاله الاستبصار لا ما قاله الفقيه ، وتبعه التهذيب من حمله إذا كانت ذات ولد للرّواية عن ابن اذينة « إذا كنّ ذوات ولد أعطين من الرّباع . ومنها : ما رواه الكافي في باب ميراثه الإخوة - الخ 21 من مواريثه في خبره التاسع والتهذيب في 4 من أخبار باب ميراث إخوته أيضا « عن موسى بن بكر قال : قلت لزرارة : إنّ بكيرا حدّثني عن أبي جعفر عليه السّلام إنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والأمّ يزادون وينقصون لأنّهنّ لا يكنّ أكثر نصيبا من الاخوة والأخوات للأب والأمّ لو كان مكانهم - وفي الثاني « لو كانوا مكانهنّ » - لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول « إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » يقول : يرث جميع ما لها إن لم يكن لها ولد فأعطوا من سمّى اللّه له النّصف كملا ، وعمدوا فأعطوا الّذي سمّى له المال كلّه أقلّ من النّصف والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها - قال : فقال زرارة وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه » . فقوله فيهما « إنّ الإخوة للأب - إلى - وينقصون » محرّف « انّ الأخت للأب والامّ أو للأب والأخوات للأب والامّ أو الأب يزدن وينقصن » كما لا يخفى . وقوله فيهما بعد ما مرّ « لانّهنّ لا يكنّ أكثر نصيبا من الإخوة والأخوات للأب والامّ » محرّف « لأنّهنّ لا يكنّ أكثر نصيبا من الإخوة للأب والامّ أو للأب » كما لا يخفى . وأمّا قوله في الأوّل بعد ما مرّ « لو كان مكانهم » فهو محرّف ما في الثاني « لو -